علي أصغر مرواريد

143

الينابيع الفقهية

أرش عيبه ، فأما الرد فليس له إجماعا . مسألة 31 : إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط من الصفة ، وقال : خذ هذا ، وأعطني بدل الجودة دراهم ، لم يجز . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز . دليلنا : أن الجودة صفة لا يمكن إفرادها بالبيع ، ولا دليل على صحة ذلك . مسألة 32 : إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا . وقال أبو إسحاق المروزي : لا يجوز . وقال باقي أصحاب الشافعي : يجوز ، مثل ما قلناه . دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 33 : استصناع الخفاف ، والنعال ، والأواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد ، لا يجوز . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز ، لأن الناس قد اتفقوا على ذلك . دليلنا على بطلانه : أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها ، وأنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن ، والمشتري لا يلزمه قبضه ، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك ، ولأن ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة ، ولا موصوف بالصفة في الذمة ، فيجب المنع منه . مسألة 34 : يجوز أن يشترى قلعة بدراهم ، على أن يجعلها مشتركة . وبه قال أبو حنيفة .